الفيض الكاشاني
211
الوافي
بيان : يأتي أخبار أخر في هذا المعنى مع تفسير السابرية في الباب الآتي . 4134 - 30 الكافي ، 6 / 264 / 7 / 1 العدة عن البرقي عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال « لا » . بيان : « أرقد » بالنصب لعطفه على المؤاكلة لا دلالة في الخبر على النجاسة بالمعنى المعهود فلعل النهي لخبثهم الباطني والأخبار مستفيضة بأن الاجتناب عنهم إنما هو لتلوثهم بالخمر ولحم الخنزير والبول ونحوها كما يأتي في الباب الآتي وفي أبواب ما يحل من المطاعم وما لا يحل من كتاب المطاعم والمشارب إن شاء اللَّه وفي بعضها أنه لا بأس بمؤاكلته إذا كان من طعامك وغسل يده . وقد مضى في باب طهارة الماء خبر في جواز الشرب من كوز شرب منه اليهودي والتطهير من مسهم مما لا ينبغي تركه . 4135 - 31 الكافي ، 2 / 650 / 11 / 1 القمي عن الكوفي عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب أو بالحائط قلت فالناصب قال اغسلها » . 4136 - 32 الكافي ، 2 / 650 / 12 / 1 القميان عن صفوان